احكام مشددة بالسجن وغرامات بحق مدانين بقضايا مخدرات وسندات مزورة

رام الله – فينيق نيوز – أصدرت محكمة بداية وصلح جنين حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة ست سنوات وستة شهور، وغرامة 6600 دينار أردني على المدان (م.خ) بتهمة حيازة مواد مخدرة.
وترأس المحكمة، أحمد حنون، وعضوية القاضيين عماد ثابت، ورانية سرحان.
وجاء الحكم استنادا لأحكام المادتين 21/2 و35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
10 سنوات لمدانين بحيازة وتعاطي والاتجار بالمخدرات
حكمت بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب، على المتهمين (م،خ) و(ب،ش) بالسجن 10 سنوات وعلى المتهم الثاني (ب،ش) بالسجن 10 سنوات، وقررت دمج العقوبة بحق المدان الأول وتنفيذ الأشد وهي الحبس 10 سنوات، بتهمة الحيازة والتعاطي والاتجار بالمخدرات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد السرميطي، بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس .
5 سنوات والأشغال الشاقة لمدانين باستعمال سند مزور
كما و أصدرت محكمة بداية نابلس، حكما بإدانة المتهم الأول (ا، ش) بالأشغال الشاقة مدة خمسة سنوات، بتهمة استعمال سند مزور سندا لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
كما أدانت المحكمة المتهم الثاني(أ.ع) بتهمة التزوير في أوراق رسمية بالاشتراك، سندا للمادة 265 و76 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة خمسة سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .