محليات

مصر.. الحكومة تنفى نزع ملكية الوحدات السكنية حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري، صحة أنباء ترددت حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها، حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري، وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
وأوضح المركز، أن تعديل قانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها
وقال ان التشريع ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية، وبضمنها دعوى “صحة ونفاذ عقد البيع” و”تثبيت الملكية”، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع
وذكر بان دعوى “صحة التوقيع” لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.
وتتمثل خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة في الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري وتقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع وإحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء
وتقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل وكتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقاً بالتكليف الضريبة العقارية و تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار والمراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد وتحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد.

وكان وافق مجلس النواب في اغسطس الماضي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ، على ان يتم العمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من  العمل به من اليوم التالى،

وقال النائب سعيد طعيمة، إنه لابد من وجود مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون، حتى يكون الشهر العقارى أنهى مشكلة الزحام، متابعا: “الرحمة فوق العدل

ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946  وتضمنت المادة طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.

وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً وهو ما اغثار مخاوف من امكانية وقف تقديم تلك الخدمات للمساكن في حال عدم التسجيل

وفي حينه رات اللجنة التشريعية بالبرلمان ، أن مشروع القانون  جاء في إطار حرص الدولة لمواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى