محليات

احكام بالسجن وغرامات مالية بحق مدانين بالاتجار بالمخدرات في رام الله ونابلس

رام الله – فينيق نيوز – أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي أمجد شعار، حكما بإدانة متهم عن تهمة الاتجار بالمواد المخدرة سندا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف دينار أردني.

جاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة علي جبر، بعدما أحالت نيابة رام الله الملف إلى المحكمة المختصة عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولا، إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله والبيرة.

 كما وحكمت محكمة استئناف نابلس، على المدان (م، ب)، بتهمة الاتجار بالمخدرات سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات، بوضعه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.

جاء ذلك بناء على استئناف رئيس نيابة نابلس للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بحق المدان (م، ب)، الذي كان يتضمن إدانة المتهم بجرم تقديم مواد مخدرة من دون مقابل ووضعه في حينها بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 3000 دينار، وتخفيضها من قبل المحكمة للسجن لمدة عام وغرامة مالية بقيمة 1000 دينار.

وعليه قررت محكمة استئناف نابلس استنادا للبينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى وإدانة المتهم المذكور أعلاه بجرم الاتجار بالمخدرات ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما غرامة مالية 15 ألف دينار أردني .

زر الذهاب إلى الأعلى