الرئيس السوري يصدر مرسوما بإلغاء منصب مفتي الجمهورية

ألغى الرئيس السوري بشار الأسد، منصب مفتي الجمهورية في البلاد، بموجب مرسوم أصدره، اليوم الاثنين، وتوسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي ونقل صلاحيات المفتي إليه.
ونشرت وكالة الأنباء السورية “سونا” أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 28 لعام 2021، نصّ على إلغاء المادة رقم 35 من القانون 31 لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف، والذي كان يشمل في مادته إجراءات اختيار المفتي العام للجمهورية وصلاحياته.
وكذلك إلغاء الفقرة هـ من المادة 3 والتي كانت تنص على أن “يتولى الوزير (الأوقاف) تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له”.
ونصت المادة الأولى من قانون 28 لعام 2021 على طريقة تشكيل المجلس العلمي الفقهي، وفي المادة الثانية نصت على الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمجلس والتي كانت من قبل من صلاحيات مفتي الجمهورية، وجاء فيه أن يكون من مهام المجلس “تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية”، وكذلك يكون من مهامه “إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها”.
المرسوم رقم 28
المادة 1 تعدل الفقرة أ من المادة 5 من القانون رقم 31 لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي..
أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى المجلس العلمي الفقهي على النحو الآتي..
الوزير.. رئيساً.
معاونا الوزير.. عضوين.
رئيس اتحاد علماء بلاد الشام.. عضواً.
القاضي الشرعي الأول بدمشق.. عضواً.
ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة.. أعضاء.
ممثل عن الأئمة الشباب.. عضواً.
خمس من عالمات القرآن الكريم.. أعضاء.
ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية.. عضواً
ممثلان اثنان عن كليات الشريعة في الجامعات الحكومية.. عضوين.
المادة 2- تضاف إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة 7 من القانون رقم /31/ لعام 2018 المهام الآتية..
ز/ تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية.
ح/ إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة.. ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.
المادة 3/ تلغى الفقرة /ه/ من المادة /3/ من القانون رقم /31/ لعام /2018/ ويلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة /35/ من القانون المذكور.
المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
فينيق نيوز و سان