سوريا: مرسوم رئاسي يلغي العذر المحل والمخفف في جرائم الشرف

دمشق – فينيق نيوز – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 2 لعام 2020 الذي يلغي مادة من قانون العقوبات تتعلق بمنح العذر المحل والمخفف في جرائم الشرف.
وينص القانون الجديد على إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات، التي كانت تنص على: انه “يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد”.
كما و”يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر”.
وكانت أحالت الحكومة السورية إلى مجلس الشعب (البرلمان) في الثامن اذار الجاري مشروع قانون بإلغاء المادة التي تمنح أحكاما مخففة و”أعذارا” لمرتكبي ما تُعرف بجرائم الشرف.
يذكر أن الأحكام المخففة التي منحها القانون لمرتكبي “جرائم الشرف” قوبلت بانتقادات واسعة على مدار عقود.